Minggu, 08 Agustus 2010

KEPUTUSAN MUDZAKARAH / BAHTSUL MASAIL PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI FATWA MUI KAB. CIANJUR NOMOR: /MUI/RAF/06/1427

Tentang :

  1. Hukum bepergian (safar) bagi wanita, baik ke luar negeri maupun ke luar kota.
  2. Hukum memberi ijin bepergian kepada wanita.
  3. Status kepemilikan harta yang diperoleh dari hasil kasab sitri.

بسم الله الرحمن الرحيم

Pimpinan dan anggota Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, dalam mudzakarah / bahtsul masâil tentang masalah-masalah di atas, yang diselenggarakan pada tanggal 11 Sya'ban 1427 H / 4 September 2006 M, setelah

1. Bahwa pada akhir-akhir ini banyak terjadi bepergian wanita ke luar kota atau ke luar negeri untuk berbagai kepentingan, terutama kepentingan ekonomi.

2. Bahwa telah banyak kasus pemerkosaan, perselingkuhan, hamil di luar nikah, percekcokan yang berakhir dengan perceraian antara suami istri akibat poin satu di atas.

3. Bahwa telah banyak kasus suami menuntut bagian dari hasil kerja istrinya.

4. Bahwa Majelis Ulama Indonesia kabupaten Cianjur berkewajiban memberikan fatwa hukum mengenai kasus-kasus tersebut diatas.

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 7/MunasVI/MUI/2000

2. Pendapat dan saran peserta mudzakaroh Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, 11 Sya'ban 1427 H / 4 September 2006 M

1. Firman Allah Swt. Dalam Surat An-Nur, ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakan perhiasaannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dan janganlah menampakan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau kepada ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung, (QS An-Nur : 31).

2. Hadis Nabi Saw. :

عن ابن عباس لا تسافر المرأة (شابة او عجوزا سفرا قليلا او كثيرا للحخ او غيره) الا مع ذي محرم ولايدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يارسول الله انى اريد ان اخرج فى جيش كذا وكذا وامرأتيى تريد الحج فقال اخرج معها (رواه البخارى) ارشاد السارى ج3 ص 324

Dari Ibn Abbas, perempuan tidak boleh bepergian, (baik yang muda maupun yang telah tua baik dekat maupun jauh untuk haji maupun untuk yang lainnya), kecuali bersama-sama dengan mahromnya. Dan kepadanya tidak boleh masuk seorang lelaki kecuali disertai dengan mahrom. Seseorang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin pergi berperang bersama pasukan tentara itu. Sementara istriku ingin pergi berhaji." Rasulullah bersabda, "Pergilah Anda bersamanya." (HR Bukhari)

2. Pendapat Ulama :

ا. واما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على مذهب الصحيح المنصوص الا مع زوج اومحرم الجموع ج 8 ص342

Adapun bepergian untuk haji sunat, berziarah, berbisnis, dan semua safar yang tidak wajib, hal tersebut tidak boleh menurut mazhab sahih yang dinas, kecuali bersama suami atau mahrom

ب. (وسفر المرأة) وان قصر لغير فرض الحج، من حج نفل او عمرة اوغيرهما (بغيرنحومحرم) من الزوج والعبد الثقة فيحرم ذلك ولو مع النسوة وان اذن الزوج فلا يجوز ان تخرج خارج السور ولو مع النسوة الثقات او اذن الزوج (سلم التوفيق ص80)

Perjalanan perempuan tanpa mahrom walaupun dekat, bukan untuk ibadah haji fardu, yaitu untuk haji sunat atau umroh atau yang lainnya, hal demikian haram walaupun bersama-sama dengan para wanita dan atas ijin suami. Wanita tidak boleh keluar dari batas kampungnya walaupun bersama-sama dengan para wanita lain yang terpercaya atau atas ijin suami.

ت. ان كان سفرها غير ماذون بالشرع (معصية) فالإذن لها من المعاصي لأن للوسائل حكم المقاصد

Jika perjalanan perempuan itu tidak diperbolehkan oleh syara' berarti ma'siat, maka memberinya ijin termasuk perbuatan maksiat. karena "Hukum yang dituju terkena juga pada wasilahnya.”

Artinya jika suami memberikan ijin, dia itu termasuk dayuts.

ث. الديوث من يرى المنكر فى اهله ولم يغيره

Dayus ialah orang yang melihat kemunkaran dilakukan oleh keluarganya sementara dia membiarkannya.

ج. ثلاثة لايدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء ( (ك هب)عن ابن عمر (ح) الجامع الصغير ص 141 ج 1)

Tiga macam orang yang tidak akan masuk surga : yang menyakiti kedua orang tua, dayuts, dan wanita menyerupai laki-laki.

ح. الإذن ما لا يقابل بمال اتحاف

Pemberian ijin tidak mengahruskan ada imbalan harta.

خ. اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما اكثر ولا قرينة تميز احدهما وحصلت بينهما فرقة او موت لم يصح لاحدهما ولا وارثه تصرف فى شيء منه قبل التمييز أو الصلح الا مع صاحبه الخ...... (بغية المسترشدين ص159)

Apabila kekayaan suami istri tercampur dan tidak diketahui bagian siapa yang lebih banyak dan tidak ada tanda-tanda yang membedakannya dan kemudian suami istri itu bercerai atau meninggal dunia , maka tidak sah kepada salahseorang suami istri itu (jika bercerai ) dan juga tidak boleh kepada ahli warisnya (jika salasatu nya meninggal) menggunakan sedikitpun dari harta itu sebelum dipisahkan atau sebelum ada persetujuan kecuali diantara mereka……

Dapat difahami bahwa harta yang harus dibagikan itu adalah harta yang bercampur dari hasil usaha kedua belah pihak adapun jika terpisah maka itu adalah hak masing-masing .

MEMUTUSKAN :

FATWA TENTANG HUKUM (1) BEPERGIAN BAGI WANITA KE LUAR KOTA ATAU KE LUAR NEGERI; (2) MEMBERI IJIN BEPERGIAN KEPADA WANITA; DAN (3) STATUS KEPEMILIKAN HARTA YANG DIPEROLEH DARI HASIL USAHA ISTRI.

1. Bepergian ke luar kota atau ke luar negeri bagi wanita untuk tujuan apapun, Wajib disertai dengan mahram atau suami.

2. Pemberian ijin kepada wanita untuk bepergian ke luar kota atau ke luar negeri adalah perbuatan haram jika persyaratan pada poin ke-1 tidak terpenuhi.

3. Pada prinsipnya laki-laki tidak memiliki hak atas harta yang diperoleh dari kasab istrinya.

Menimbang :

Memperhatikan :

Mengingat :

MENETAPKAN :

5.Romadhan 1427 H

28 September 2006 M

Cianjur,


Komisi FatwaHukum dan perundang-undangan

Majelis Ulama kabupaten Cianjur

Sekretaris;

MUHAMMAD ZAINUDDIN


Ketua;

KH. ABDUL QODIR ROZI

Ketua Umum;

KH. R. ABDUL HALIM






زيادة المنقولة فى سفر المرأة

بسم الله الرحمن الرحيم

1. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النور(31)

- قل أيضاً - يا أيها النبى - للمؤمنات : إنهن مأمورات بكف نظرهن عما يحرم النظر إليه ، وأن يَصُنَّ فروجهن بالستر وعدم الاتصال غير المشروع ، وألا يُظهرن للرجال ما يغريهم من المحاسن الخلقية والزينة كالصدر والعضد والقلادة ، إلا ما يظهر من غير إظهار كالوجه واليد ، واطلب منهن - يا أيها النبى - أن يسترن المواضع التى تبدو من فتحات الملابس ، كالعنق والصدر ، وذلك بأن يسترن عليها أغطية رؤوسهن، وألا يسمحن بظهور محاسنهن، إلا لأزواجهن والأقارب الذين يحرم عليهم التزوج منهن تحريماً مؤبداً كآبائهن أو آباء أزواجهن ، أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن من غيرهن ، أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن ، ومثل هؤلاء صواحبهن ، وسواء منهن الحرائر والمملوكات ، والرجال الذين يعيشون معهن ، ولا يوجد عندهم الحاجة والميل للنساء كالطاعنين فى السن ، وكذلك الأطفال الذين لم يبلْغوا حد الشهوة ، واطلب منهن أيضاً ألا يفعلن شيئاً يلفت أنظار الرجال إلى ما خفى من الزينة ، وذلك كالضرب فى الأرض بأرجلهن ، ليسمع صوت خلاخيلهن المستترة بالثياب ، وتوبوا إلى الله جميعاً - أيها المؤمنون - فيما خالفتم فيه أمر الله ، والتزموا آداب الدين لتسعدوا فى دنياكم وأخراكم . إهـ المنتخب - (ج 2 / ص 102)

{وَقُل للمؤمنات يَغْضُضْنَ مِنْ أبصارهن} فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه كالعورات من الرجال والنساء وهي ما بين السرة والركبة ، وفي الزواجر لابن حجر المكي كما يحرم نظر الرجل للمرأة يحرم نظرها إليه ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة ، نعم إن كان بينهما محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر وركبته . والمذكور في بعض كتب الأصحاب إن كان نظرها إلى ما عدا ما بين السرة والركبة بشهوة حرم وإن بدونها لا يحرم . نعم غضها بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها وأحسن ، فقد أخرج أبو داود . والترمذي وصححه . والنسائي . والبيهقي في سننه عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احتجبا منه فقلت : يا رسول الله هو أعمى لا يبصر قال : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ ، واستدل به من قال بحرمة نظر المرأة إلى شيء من الرجل الأجنبي مطلقاً ، ولا يبعد القول بحرمة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشهوة ولا تستبعد وقوع هذا النظر فإنه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ بالله تعالى: {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} أي عما لا يحل لهن من الزنا والسحاق أو من الابداء أو مما يعم ذلك والابداء {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} أي ما يتزين به من الحلى ونحوه {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا مؤاخذة في إبدائه للأجانب وإنما المؤاخذة في إبداء ما خفي من الزينة كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والأكليل والوشاح والقرط. وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر لأن هذه الزين واقعة على موضع من الجسد لا يحل النظر إليها إلا لمن استقنى في الآية بعد وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والاذن فنهي عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها كالنظر إلى سوار امرأة يباع في السوق لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله تعالى في الكشف عنها كذا في الكشاف ، وهو على ما قال الطيبي مشعر بأن ما ذكر من باب الكناية على نحو قولهم : فلان طاهر الجيب طاهر الذيل . إهـ تفسير الألوسي - (ج 13 / ص 404)

2. عن ابن عباس لا تسافر المرأة (شابة او عجوزا سفرا قليلا او كثيرا للحج او غيره) الا مع ذي محرم ولايدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يارسول الله انى اريد ان اخرج فى جيش كذا وكذا وامرأتيى تريد الحج فقال اخرج معها (رواه البخارى) ارشاد السارى ج3 ص 324

3. عن ابن عمر لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم (رواه البخار ومسلم) الجموع ج7 ص87

4. عن ابى هريرة لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذومحرم (رواه البخارى ومسلم) الجموع ج7 ص88

وفى حديث ابن عمرالتقييد بثلاثة ايام وفى حديث ابى هريرة فى الصلاة بيوم وليلة وفى حديث عائشة السابق أطلق السفر وقد اخذ العلماء بالمطلق لاختلاف التقييدات قال النووى ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل فالمرأة منهية عنه الا بالمحرم وانما وقع التحديد عن امر واقع فلا يعمل بمفهومه (ارشاد السارى ج3 ص 326)

5. وشرط للوجوب على المرأة - مع ما ذكر - أن يخرج معها محرم، أو زوج، أو نسوة ثقات، ولو إماء، وذلك لحرمة سفرها وحدها، وإن قصر، أو كانت في قافلة عظيمة، ولها - بلا وجوب - أن تخرج مع امرأة ثقة لاداء فرض الاسلام، وليس لها الخروج لتطوع، ولو مع نسوة كثيرة، وإن قصر السفر، أو كانت شوهاء. وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء، خلافا لمن نازع فيه (مرة) واحدة في العمر (بتراخ) لا على الفور. والمراد كل مايسمى سفرا سواء كان ثلاثة ايام اويومين اويوما اوبريدا اوغير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة لا تسافر المرأة الا مع ذى محرم وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا فتح المعين / إعانة الطالبين (ج2/ص 283-284)

6. واما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على مذهب الصحيح المنصوص الا مع زوج اومحرم الجموع ج 8 ص342

7. (وسفر المرأة) وان قصر لغير فرض الحج، من حج نفل او عمرة اوغيرهما (بغيرنحومحرم) من الزوج والعبد الثقة فيحرم ذلك ولو مع النسوة وان اذن الزوج فلا يجوز ان تخرج خارج السور ولو مع النسوة الثقات او اذن الزوج (سلم التوفيق ص80)

( الكبيرة المائة : سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بضعها ) أخرج الشيخان وغيرهما : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها } . وفي رواية لهما : " يومين " . وفي أخرى لهما : " مسيرة يوم وليلة " . وفي أخرى لهما : " مسيرة يوم " . وفي أخرى لهما : " مسيرة ليلة " . وفي أخرى لأبي داود وابن خزيمة : " أن تسافر بريدا " .

تنبيه : عد هذا بالقيد الذي ذكرته ظاهر لعظيم المفسدة التي تترتب على ذلك غالبا ، وهي استيلاء الفجرة ، وفسوقهم بها ، فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم المقاصد ، وأما الحرمة فلا تتقيد بذلك بل يحرم عليها السفر مع غير محرم وإن قصر السفر وكان أمنا ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم ، وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائر . الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 389)

عن ابن الأعرابي: الدَّيُّوثُ والدَّيْبُوثُ القَوَّاد على أهله، والذي لا يغار على أهله دَيُّوث، - تهذيب اللغة - (ج 4 / ص 468) وهكذا فى لسان العرب - (ج 15 / ص 398)

(داث) ديثا ودياثة لان وسهل وفلان فقد الغيرة و الخجل فهو ديوث (بدون تشديد) المعجم الوسيط (ج 1ص 635)

ثلاثة لايدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء (ك هب)عن ابن عمر (ح) ثلاثة لايدخلون الجنة ابدا الديوث والرجلة النساء ومدمن الخمر (طب)عن عمار بن ياسر (ح) الجامع الصغير (ج1/ ص 141)

( الكبيرة الثانية والثمانون والثالثة والثمانون بعد المائتين : الدياثة والقيادة بين الرجال والنساء أو بينهم وبين المرد ) . عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه والديوث ، والرجلة من النساء } رواه الحاكم في مستدركه من طريقين : إحداهما هذه ، والثانية عن ابن عمر ، وصحح الثانية ، قال : والقلب إلى الأولى أميل ، وقال الذهبي : إسناد الحديث صالح . وروى أحمد بسند فيه مجهول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة حرم الله - تعالى - عليهم الجنة : مدمن الخمر ، والعاق لوالديه ، والديوث الذي يقر الخبث في أهله } . والنسائي عنه أيضا بسند متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، ومدمن الخمر ، والمنان عطاءه ، وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ، والرجلة من النساء } . وأحمد واللفظ له ، والنسائي والبزار والحاكم ، وقال صحيح الإسناد : { ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة : مدمن الخمر ، والعاق لوالديه ، والديوث الذي يقر في أهله الخبث } . الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 346)

( الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين : خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج ) .

أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : { كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا } يعني زانية . والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما : { أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية }.ورواه الحاكم وصححه . وصح على كلام فيه لا يضر : { أن امرأة مرت بأبي هريرة رضي الله عنه وريحها يعصف فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار ؟ قالت إلى المسجد ؛ قال وتطيبت له ؟ قالت : نعم . قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقبل الله من امرأة خرجت إلى المسجد لصلاة وريحها يعصف حتى ترجع فتغتسل } . واحتج به ابن خزيمة إن صح . وقد علمت أنه صح على إيجاب الغسل عليها ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل ، وليس المراد خصوص الغسل بل إذهاب رائحتها . وابن ماجه : { بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد ، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المسجد } .

تنبيه : عد هذا هو صريح هذه الأحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر . الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 329-330)

كسب المرأة والمتحصل منها

(سئل) رحمه الله تعالى إذا اختلط مال الزوج والزوجة ولم يعلم هل الأكثر له اولها والحال ان المال غير متميز لأحدهما لأن الأغلب فى بلاد الجاوى ان الرجال والنساء سواء فى الإكتساب والمتحصل من كسبهامختلط فإذا مات احد الزوجين اوحصلت الفرقة بينهما فكيف الحال هل يقسم بينهما بالسوية او للذكر مثل حظ الأنثيين او كيف الحال (الجواب) ان توقع ما لكل من الزجين توقف عن التصرف فى شئ من المتاع المذكور الى ان يتبين الحال وان أيس من معرفة ذالك اتى فيما يظهر ما ذكره أئمتنا في الفرائض حيث قالوا والعبارة للتحفة لومات الخنثىفى مدة التوقف اي عن قسمة الإرث ليتبين انه ذكر اوانثى والورثة غير الاولين اواختلف ارثهم لم يبق الا الصلح ويجوز من الكمل فىحق انفسهم علىتفاوت اوتساو اواسقاط بعضهم ولابد من لفظ صلح اوتواهب واغتفر مع الجهل للضرورة انتهت...........وحينئذ يأتى ذلك فى مسئلتنا فيصح الزوج والزوجة اذا افترقا اووارث للميت مع الاخر اووارثاهما ان ماتا بلفظ صلح اوتواهب ويصح مع تفاوت اوتساو حيث كانوا كاملين والا فلا ينقص فى الصلح عن القاصر عن النصف لأن له اليد حيث كان هو احد الطرفين والا فقسطه نعم الاولى التساوى فيما يظهر وان لم اقف على من نبه عليه لأن المال فى يدكل من الزوجة والزوج اووارثيهما اووارث احدهما مع الآخر ولا مزية لاحدهما على الآخر فإن جرت العادة المطردة بأن احدهما يكسب اكثر من الأخر كان الصلح اوالتواهب على نحو ذلك فى القسمة اولى لانه اقرب فى وصول كل منهما الى قدر حقه........(قرة العين بفتاوى علماء الحرمين (فتاوى كردى) ص 232 – 234)

اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما اكثر ولا قرينة تميز احدهما وحصلت بينهما فرقة او موت لم يصح لاحدهما ولا وارثه تصرف فى شيء منه قبل التمييز أو الصلح الا مع صاحبه الخ.......... (بغية المسترشدين ص159)

تنبيه: يجب لها في جميع ما ذكر من الطعام والادم وآلة ذلك والكسوة والفرش وآلة التنظيف أن يكون تمليكا بالدفع دون إيجاب وقبول وتملكه هي بالقبض فلا يجوز أخذه منها إلا برضاها

فتح المعين - (ج 4 ص 72/83)

المنقولة فى سفر المرأة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar